السيد الخامنئي

28

مناسك الحج

مسألة 45 : لا يجب على الحي الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات إن أمكنه الاستنابة من الميقات وإلّا فيستنيب من وطنه أو من بلد آخر لحجّ عنه ، وكذا الميت الذي كان قد استقرّ الحج في ذمّته ، فيجزى الحج عنه من الميقات ، وإن لم يمكن الاستنابة إلّا من وطن الميت أومن مدينة أخرى وجب ذلك وتخرج النفقات من الأصل ، نعم لو كان قد أوصى بالحج البلدي فيجب تنفيذ الوصية ويحسب الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث . مسألة 46 : إذا أوصى أن يُحج عنه استحباباً أُخرج مصرفه من الثلث . مسألة 47 : إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار الحج على الميت وشُكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، وأما إذا لم يُعلم بالاستقرار ولم يوصِ به فلا يجب عليهم شيء . شروط النائب يشترط في النائب أمور : الأول : البلوغ على الأحوط ، فلا يجزى حج غير